السيد محمد حسن الترحيني العاملي
479
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقته ( 1 ) . ويشكل بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين ، ومنع ثبوت الفرق بين حصره في واحد ، وبقائه كليا ( 2 ) ، وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة ، مع عدم الموجب لها ( 3 ) ، ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق ، وأنّ دفعه الاثنين ليس تشخيصا وإن حصر الأمر فيهما لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل شرعا ، كما لو حصره في عشرة وأكثر . هذا مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للأصول . ( وفي انسحابه ( 4 ) في الزيادة على اثنين إن قلنا به ) في الاثنين ، وعملنا بالرواية ، ( تردد ) ( 5 ) من صدق ( 6 ) العبدين في الجملة ، وعدم ظهور تأثير الزيادة ،